الشيخ يوسف الخراساني الحائري

39

مدارك العروة

* المتن : فصل ( في بعض مستحبات الوضوء ) « الأول » - أن يكون بمد ( 1 ) ، وهو ربع الصاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف . « الثاني » - الاستياك ( 2 ) بأي شيء كان ولو بالإصبع ( 3 ) ، والأفضل عود الأراك ( 4 ) . « الثالث » - وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ( 5 ) . * الشرح : ( 1 ) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع » ، والمراد من المثقال الذي ذكره المصنف « قده » هو المثقال الصيرفي ، والمثقال الشرعي ينقص من الصيرفي بربع ، فهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي الذي يسوى أربعا وعشرين حمصة . ( 2 ) لصحيح معاوية وعمار « عليك بالسواك عند كل وضوء » . ( 3 ) لإطلاق السواك ولو بالإصبع ، فعن علي عليه السلام « أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك » ، وفي رواية السكوني ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك . ( 4 ) لما في مكارم الأخلاق انه كان عليه السلام يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل عليه السلام . ( 5 ) في الحدائق انه ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده ، وعلل ذلك